أحمد بن عبد الرزاق الدويش
65
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9217 ) س 5 : توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة ، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة ، أوقات تنتابها غيبوبة ، وأوقات تفيق ، ولم تصل هذه الأيام . فهل أصلي عنها ، أم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت ؟ ج 5 : لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت ؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر ، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ، أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصيام عن الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12414 ) س 2 : توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان ، وبعد ما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام ، فهل جائز أم لا ؟ وهل يصوم عنه أحد أقربائه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .